( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد الرازي ، حدثنا
إبراهيم بن المختار عن
محمد بن إسحاق ، عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع ) بضم الراء وفتح الموحدة ، وتشديد التحتانية المكسورة ، على صيغة التصغير ( بنت معوذ ) بتشديد الواو وفتحها على الأشهر وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=15486الوقشي أنه بالكسر كذا نقله
ميرك عن
الحافظ بن حجر العسقلاني ، وأغرب شيخنا
ابن حجر ، وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=15486الوقشي في اقتصاره على الكسر (
بن عفراء ) وهو الذي قتل
أبا جهل ،
وعفراء أمه ، وأبوه
الحارث ( قالت ) أي
بنت معوذ ( بعثني
معاذ ) أي
ابن عفراء كما في نسخة ، وهو عمها وهو المشارك لأخيه في قتل
أبي جهل ببدر ، وتم أمر قتله على يد
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بأن
[ ص: 301 ] جز رأسه وهو مجروح مطروح يتكلم ( بقناع ) الباء للتعدية مع إرادة المصاحبة ، وهو بكسر القاف الطبق الذي يؤكل فيه ، وقيل : الذي يهدى عليه ، ومن في قوله : ( من رطب ) للتبعيض أي بقناع فيه بعض رطب ( وعليه ) أي وعلى القناع أو الرطب ( أجر ) بفتح الهمزة ، وسكون الجيم وراء منون مكسور جمع جر وبكسر الجيم ، وقيل : بتثليث أوله وفي آخره واو كأدل جمع دلو ، وهو الصغير من كل شيء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه ، والمراد هنا القثاء كما هو مبين بمن البيانية وأغرب
الحنفي حيث قال : هو صغار القثاء وقيل : الرمان وأصله أجرو ، فإن العرب إنما جمعت فعلا على أفعل ، كضرس وأضرس ، وكلب وأكلب أي صغار ( من قثاء ) بكسر أوله وبضم ( زغب ) بضم الزاي وسكون الغين المعجمة ، جمع الأزغب من الزغب بالفتح ، هو صغار الريش أول ما طلع شبه به ما على القثاء من الزغب على ما في النهاية ، وروي زغب مرفوعا على أنه صفة أجر ، ومجرورا على أنه صفة قثاء ، والأول أظهر ويؤيده ما سيأتي من قوله وأجر زغب ، وفي نسخة أخرى بمد الهمزة وفتح الخاء المعجمة ، أي وعلى قناع الرطب قناع آخر من قثاء زغب ، وحينئذ يتعين جر زغب ( كان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء ) أي وحده أو مع الرطب ، وهو الظاهر المؤيد لما سبق من جمعه صلى الله عليه وسلم بينهما ( فأتيت به ) الباء للتعدية أي جئته صلى الله عليه وسلم بالقناع المذكور ، وفي نسخ بها أي الأشياء المذكورة ( وعنده ) الواو للحال ( حلية ) بضم فكسر فتشديد تحتية جمع حلي بضم أوله ، وقد يكسر ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=148واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم قرئ في المتواتر بضم الحاء ، وكذا بكسرها على الإتباع وفي نسخة بكسر فسكون فتخفيف تحتية على وزن لحية ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ابتغاء حلية وهو الأظهر لوجود التاء واختاره
الحنفي .
وقال في المغرب : الحلي على فعول جمع كثدي في جمع ثدي ، وهي مما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة ، انتهى . وأما وجه الحلية بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء مع تاء التأنيث على ما روي في هذا المقام ، فلا وجه له إلا إذا جوز إلحاق التاء بالجمع ، انتهى .
وفي القاموس الحلي بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة ، جمعه حلي كدلي أو هو جمع والواحد حلية كظبية ، والحلية بالكسر الحلي الجمع حلى وحلى ، انتهى . وبهذا يعرف ما في كلام
ابن حجر حيث قال : حلية بكسر أو فتح فسكون فتخفيف وبكسر فسكون انتهى .
أما قوله : حلية بفتح أوله فلا يخفى أنه مخالف للرواية والدراية فإن المراد في هذا المقام هو معنى الجمع أو الجنس لا الوحدة وأما قوله : فبكسر فسكون فتشديد ، فلا شك أنه خطأ من الكتاب أو سهو قلم من صاحب الكتاب ، والله أعلم بالصواب . ( قد ) للتحقيق ومدخولها يحتمل أن يكون صفة للحلية أو حال منها ، وقوله : ( قدمت عليه ) بكسر الدال من القدوم ، وهو العود من السفر فالإسناد فيه مجازي ، أي وصلت إليه صلى الله عليه وسلم تلك الحلية ( من البحرين ) بلد مشهور ( فملأ يده منها ) أي من الحلية ( فأعطانيه ) أي
[ ص: 302 ] ملأ يده ، وفيه دليل على كمال كرمه ومرؤته صلى الله عليه وسلم ، ورعايته المناسبة التامة ، فإن المرأة أحق ما يتزين به .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16949مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10718الرُّبَيِّعِ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ ، عَلَى صِيغَةِ التَّصْغِيرِ ( بِنْتِ مُعَوَّذِ ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْأَشْهَرِ وَجَزَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=15486الْوَقْشِيُّ أَنَّهُ بِالْكَسْرِ كَذَا نَقَلَهُ
مِيرَكُ عَنِ
الْحَافِظِ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ ، وَأَغْرَبَ شَيْخُنَا
ابْنُ حَجَرٍ ، وَتَبِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15486الْوَقْشِيَّ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى الْكَسْرِ (
بْنِ عَفْرَاءَ ) وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ
أَبَا جَهْلٍ ،
وَعَفْرَاءُ أُمُّهُ ، وَأَبُوهُ
الْحَارِثُ ( قَالَتْ ) أَيْ
بِنْتُ مُعَوَّذٍ ( بَعَثَنِي
مُعَاذٌ ) أَيِ
ابْنُ عَفْرَاءَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ ، وَهُوَ عَمُّهَا وَهُوَ الْمُشَارِكُ لِأَخِيهِ فِي قَتْلِ
أَبِي جَهْلٍ بِبَدْرٍ ، وَتَمَّ أَمْرُ قَتْلِهِ عَلَى يَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَنْ
[ ص: 301 ] جَزَّ رَأَسَهُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ مَطْرُوحٌ يَتَكَلَّمُ ( بِقِنَاعٍ ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ مَعَ إِرَادَةِ الْمُصَاحَبَةِ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ الطَّبَقُ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ ، وَقِيلَ : الَّذِي يُهْدَى عَلَيْهِ ، وَمِنْ فِي قَوْلِهِ : ( مِنْ رُطَبٍ ) لِلتَّبْعِيضِ أَيْ بِقِنَاعٍ فِيهِ بَعْضُ رُطَبٍ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى الْقِنَاعِ أَوِ الرُّطَبِ ( أَجْرٌ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، وَسُكُونِ الْجِيمِ وَرَاءٍ مُنَوَّنٍ مَكْسُورٍ جَمْعُ جُرٍّ وَبِكَسْرِ الْجِيمِ ، وَقِيلَ : بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ وَاوٌ كَأَدْلٍ جَمْعُ دَلْوٍ ، وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَنْظَلِ وَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْقِثَّاءُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ بِمِنِ الْبَيَانِيَّةِ وَأَغْرَبَ
الْحَنَفِيُّ حَيْثُ قَالَ : هُوَ صِغَارُ الْقِثَّاءِ وَقِيلَ : الرُّمَّانُ وَأَصْلُهُ أَجْرُوٌ ، فَإِنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا جَمَعَتْ فِعْلًا عَلَى أَفْعُلٍ ، كَضِرْسٍ وَأَضْرُسٍ ، وَكَلْبٍ وَأَكْلُبٍ أَيْ صِغَارٍ ( مِنْ قِثَّاءِ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِضَمٍّ ( زُغْبٍ ) بِضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، جَمْعُ الْأَزْغَبِ مِنَ الزَّغَبِ بِالْفَتْحِ ، هُوَ صِغَارُ الرِّيشِ أَوَّلُ مَا طَلَعَ شَبَّهَ بِهِ مَا عَلَى الْقِثَّاءِ مِنَ الزَّغَبِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ ، وَرُوِيَ زُغْبٌ مَرْفُوعًا عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ أَجْرٍ ، وَمَجْرُورًا عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ قِثَّاءٍ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَأَجْرٍ زُغْبٍ ، وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ وَعَلَى قِنَاعِ الرُّطَبِ قِنَاعٌ آخَرُ مِنْ قِثَّاءِ زُغْبٍ ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ جَرُّ زُغْبٍ ( كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْقِثَّاءَ ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الرُّطَبِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُؤَيِّدُ لِمَا سَبَقَ مِنْ جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ( فَأَتَيْتُ بِهِ ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ جِئْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِنَاعِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي نُسَخٍ بِهَا أَيِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ ( وَعِنْدَهُ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ( حُلِيَّةٌ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدِ تَحْتِيَّةٍ جَمْعُ حُلِيٍّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَقَدْ يُكْسَرُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=148وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ قُرِئَ فِي الْمُتَوَاتِرِ بِضَمِّ الْحَاءِ ، وَكَذَا بِكَسْرِهَا عَلَى الْإِتْبَاعِ وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ فَتَخْفِيفِ تَحْتِيَّةٍ عَلَى وَزْنٍ لِحْيَةٍ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِوُجُودِ التَّاءِ وَاخْتَارَهُ
الْحَنَفِيُّ .
وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ : الْحُلِيُّ عَلَى فُعُولٍ جَمْعٌ كَثُدِيٍّ فِي جَمْعِ ثَدْيٍ ، وَهِيَ مِمَّا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، انْتَهَى . وَأَمَّا وَجْهُ الْحُلِيَّةِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَعَ تَاءِ التَّأْنِيثِ عَلَى مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، فَلَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا إِذَا جَوَّزَ إِلْحَاقَ التَّاءِ بِالْجَمْعِ ، انْتَهَى .
وَفِي الْقَامُوسِ الْحَلْيُ بِالْفَتْحِ مَا يُزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصُوغِ الْمَعْدِنِيَّاتِ أَوِ الْحِجَارَةِ ، جَمْعُهُ حُلِيٌّ كَدُلِيٍّ أَوْ هُوَ جَمْعٌ وَالْوَاحِدُ حَلْيَةٌ كَظَبْيَةٍ ، وَالْحِلْيَةُ بِالْكَسْرِ الْحَلْيُ الْجَمْعُ حَلًى وَحُلًى ، انْتَهَى . وَبِهَذَا يُعْرَفُ مَا فِي كَلَامِ
ابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ : حِلْيَةٌ بِكَسْرٍ أَوْ فَتْحٍ فَسُكُونٍ فَتَخْفِيفٍ وَبِكَسْرٍ فَسُكُونٍ انْتَهَى .
أَمَّا قَوْلُهُ : حَلْيَةٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ مَعْنَى الْجَمْعِ أَوِ الْجِنْسِ لَا الْوَحْدَةُ وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَبِكَسْرٍ فَسُكُونٍ فَتَشْدِيدٍ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ سَهْوُ قَلَمٍ مِنْ صَاحِبِ الْكِتَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . ( قَدْ ) لِلتَّحْقِيقِ وَمَدْخُولُهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلْحِلْيَةِ أَوْ حَالٌ مِنْهَا ، وَقَوْلُهُ : ( قَدِمَتْ عَلَيْهِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ مِنَ الْقُدُومِ ، وَهُوَ الْعَوْدُ مِنَ السَّفَرِ فَالْإِسْنَادُ فِيهِ مَجَازِيٌّ ، أَيْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْحِلْيَةُ ( مِنَ الْبَحْرَيْنِ ) بَلَدٌ مَشْهُورٌ ( فَمَلَأَ يَدَهُ مِنْهَا ) أَيْ مِنَ الْحِلْيَةِ ( فَأَعْطَانِيهِ ) أَيْ
[ ص: 302 ] مَلَأَ يَدَهُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ كَرَمِهِ وَمُرُؤَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرِعَايَتِهِ الْمُنَاسِبَةِ التَّامَّةِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ .