( حدثنا ) : ثقة ، متقن . ( حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري معن ) : - بفتح فسكون مهملة ، - بن عيسى ، - كما في نسخة - بن يحيى الأشجعي ، مولاهم ، ثقة ، ثبت ، أخرج حديثه الستة إلا . ( حدثنا ابن ماجه ، عن مالك بن أنس ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة قالت : كنت أرجل ) : بتشديد الجيم ; أي أسرح وأحسن . ( رأس رسول الله ) : أي شعر رأسه . ( صلى الله عليه وسلم ) : استدل بعضهم بهذا الحديث على عدم بطلان ، وأجيب باحتمال التوضؤ بعد ذلك ، وباحتمال مس الشعر فقط من غير مس البشرة . ( وأنا حائض ) : الجملة حالية مفيدة ، الوضوء بلمس المرأة ، قال جواز مخالطة الحائض ميرك : كذا عند جميع الرواة عن مالك ، ورواه أبو حذيفة عنه ، عن هشام بلفظ أنها : ، يخرجه إليها ، أخرجه كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد وهي حائض . وفي الحديث دلالة على الدارقطني ، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته ، وأن طهارة بدن الحائض وعرقها ، كذا قالوا ، وقال الحائض لا تدخل المسجد : فيه [ ص: 101 ] حجة على ابن بطال في قوله : إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء . قال الشافعي العسقلاني : لا حجة فيه ; لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة ، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء . قال الحنفي : واعلم أن هذا الحديث وقع في بعض النسخ تكرارا إلا أن بدل : عن عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة ، عن عن ابن شهاب عروة ، عن عائشة . وكلاهما مستقيم ; لأن مالكا أخذ العلم عن ، وعن محمد بن شهاب الزهري . وأخذ كل منهما عن هشام بن عروة بن الزبير عروة ، كذا يفهم من جامع الأصول ، فارجع إليه ، أقول : بمجرد صحة رواية مالك عن لا يصح أن يكون هنا سند آخر عنه ، والصواب أنه خطأ من الناسخ صحف الزهري هشاما بشهاب فجمع بينهما بعض النساخ فتوهم أنهما سندان ، ويدل على بطلان تعدد السند هنا عدم ذكره الشراح خصوصا السيد السند ميرك شاه المتكلم على ما يتعلق بتحقيق الإسناد وعلى أصله في نسخة الاعتماد مع اتفاقهم على أن أحاديث الباب خمسة وهذه فائدة التعداد .