الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج ) : بفتح المهملة وتشديد الجيم الأولى ، صدوق ، أخرج حديثه الترمذي فقط . ( حدثنا معاذ بن هشام ) : أخرج حديثه الستة . ( حدثني أبي ) : أي هشام وهو ابن أبي عبد الله ، ولم يعرف أنه أي هشام . . . [ ص: 134 ] ( عن بديل ) : بضم موحدة وفتح دال مهملة وياء ساكنة . ( يعني ابن صليب ) : بضم صاد وفتح لام وياء ساكنة بعدها موحدة ، قال العصام : فسره ردا على من قال هو ابن ميسرة بالفتح وسكون التحتانية وفتح المهملتين ، ويرجح هذا في الشرح ، انتهى . قال ميرك : هكذا وقع في بعض نسخ الشمائل ، وفي بعضها بديل بن ميسرة ، وهو الصواب كما حققه المحققون من أسماء الرجال كالمزي والذهبي والعسقلاني . ( العقيلي ) : بالتصغير منصوبا . ( عن شهر ) : بفتح معجمة وسكون هاء . ( بن حوشب ) : بفتح مهملة وسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة ، صدوق ، كثير الإرسال ، أخرج حديثه البخاري في تاريخه والخمسة في صحاحهم ، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه ، وذكر النووي في شرح مسلم : وثقه كثيرون من أئمة السلف حتى قال أحمد بن حنبل : ما أحسن حديثه ، انتهى . وقال المصنف في جامعه : حديث حسن غريب . ( عن أسماء ) : صحابية لها أحاديث . ( بنت يزيد ) : أي الأنصاري . ( قالت : كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : بضم الكاف وتشديد الميم ، ردنه واصلة ( إلى الرسغ ) : قال ابن حجر : بالصاد عند أبي داود والمصنف ، وبالسين عند غيرهما ، انتهى . ولعله أراد عند المصنف في جامعه ، وإلا فنسخ الشمائل بالسين بلا خلاف ، قال ميرك : وهو بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة والصاد بدل السين لغة فيه ، وهو مفصل الساعد والكف ويسمي الكوع ، انتهى . ما ذكره في شرحه ، ورأيت بخطه في حاشية كتابه ، كذا وقع هنا بالسين المهملة ، وكذا وقع في المصابيح قال الشيخ التوربشتي : هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه . ووقع في المشكاة بالصاد المهملة . قال : الطيبي هكذا هو في الترمذي وأبي داود ووقع في الجامع بالسين ، انتهى . فتأمل ، وفي القاموس : الرسغ بضم وبضمتين ، ثم قال : بالضم الرسغ . قال الجزري : فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ ، وأما غير القميص فقالوا السنة فيه لا يتجاوز رءوس الأصابع من جبة وغيرها ، انتهى . ونقل في شرح السنة أن أبا الشيخ ابن حبان أخرج بهذا الإسناد بلفظ : كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ ، وأخرج ابن حبان أيضا من طريق مسلم بن يسار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه ، هكذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلا عن ابن حبان فإن [ ص: 135 ] كان لفظ الخبر كما ذكر ففيه أنه يجوز أن يتجاوز بكم القميص إلى رءوس الأصابع ، ويجمع بين هذا وبين حديث الباب إما بالحمل على تعدد القميص أو بحمل رواية الكتاب على التقريب والتخمين ، انتهى . وقال العصام : يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف أحوال الكم فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تثن فيكون أطول وإذا بعد عن الغسل ووقع فيه التثني كان أقصر ، انتهى . وبعده لا يخفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية