الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ درس ] ( فصل ) في المزارعة

وهي الشركة في الزرع وعقدها غير لازم قبل البذر كما أشار له بقوله ( لكل ) من المتعاقدين على شركة زرع ( فسخ ) عقد ( المزارعة ) أي الرجوع والانفصال عنه ( إن لم يبذر ) أي يطرح الحب وما في معناه على الأرض فلا تلزم بالعقد ولا بالعمل قبل البذر ولو كثر كحرث وتسوية أرض وإجراء ماء عليها على الأرجح وتلزم بالبذر ، وإن لم يتقدمه عمل وإنما لم تلزم بالعقد كشركة المال ; لأنه قد قيل بمنعها فضعف أمرها فاحتيج في لزومها لأمر قوي وهو البذر وهل إذا بذر البعض تلزم في الجميع أو فيما بذر فقط أو إن بذر الأكثر لزمت في الجميع والأقل فكالعدم وإن بذر النصف فلكل حكمه

التالي السابق


. ( فصل في المزارعة ) ( قوله وعقدها غير لازم قبل البذر ) أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة فلا تلزم بمجرد الصيغة بخلاف شركة الأموال على المعتمد فيها كما مر ا هـ وقد جزم ابن الماجشون وسحنون بلزوم المزارعة بالعقد وهو قول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة ; لأنها شركة عمل وإجارة فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد لما مر أن شركة العمل إنما تلزم بالعمل ولا أجازها إلا على التكافؤ والاعتدال إلا أن يتطوع أحدهما بما لا فضل لكرائه ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد وأجاز التفاضل بينهما انظر بن وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم إليه عمل فجملة الأقوال فيها ثلاثة ( قوله وما في معناه ) أي كشتل البصل والخس ( قوله ولا بالعمل ) أي ولا بهما معا بدون بذر .

( قوله قد قيل بمنعها ) أي فيما عدا صورة ما إذا تساويا في الجميع فإنها جائزة اتفاقا كما في التوضيح وقول عبق ; لأنه قد قيل بمنعها مطلقا صوابه حذف مطلقا ; لأنه لم يقل بذلك أحد عندنا لما علمت من الاتفاق في صورة التساوي إلا أن يقال مراده بذلك القائل أبو حنيفة فإنه يقول بمنعها مطلقا ، وإن خالفه صاحباه قال عياض وجوهها ثلاثة إن اشتركا في الأرض والعمل والآلة والزريعة جازت اتفاقا ، وإن اختص أحدهما بالبذر من عنده والآخر بأرض لها بال واشتركا في غيرهما تساويا أو تفاوتا فسدت اتفاقا لاشتمالها على كراء الأرض بما يخرج منها إلا على قول الداودي والأصيلي ويحيى بن يحيى بجواز كراء الأرض بما يخرج منها وهو خلاف مذهب مالك وأصحابه وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه ( قوله وهل إذا بذر البعض إلخ ) ظاهره أنه لا نص في هذه المسألة قال طفى أصل هذا التوقف لعج وهو قصور فقد صرح ابن رشد بأن مذهب ابن القاسم في المدونة أنه إن بذر البعض فلا يلزم العقد إلا فيما بذر ولكل الفسخ فيما بقي انظر بن




الخدمات العلمية