الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحلف ) المستعير ( فيما علم أنه بلا سببه كسوس ) في خشب ، أو طعام وقرض فأر وحرق نار ( أنه ما فرط ) [ ص: 437 ] كان مما يغاب عليه أم لا إذا ادعى عليه أنه إنما حصل له ذلك من تفريطه فإن نكل غرم بنكوله ولا ترد على المدعي ; لأنها يمين تهمة وكذا الوديعة ، والرهن وعلم منه أنه يجب تعهد العارية ، الوديعة ، والرهن ونحوها مما هو في أمانته إذا كان يخاف عليه العيب بترك التعهد وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه فإن فات ضمن جميع قيمته .

التالي السابق


( قوله فيما علم أنه بلا سببه ) أي فيما علم أنه بغير صنعه ، وهذا صادق بكونه حصل بتفريط منه فلذا حلف على نفي التفريط وبهذا اندفع ما يقال إذا علم أنه بلا سببه فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط ( قوله ، أو طعام ) الأولى حذفه لما مر من عدم صحة إعارته ( قوله وحرق نار ) أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة نظرا إلى أنها محرقة بنفسها ، ولمالك في كتاب محمد جعل [ ص: 437 ] النار مما يمكن أن ينشأ عن فعله فلا يبريه إلا البينة انظر بن ( قوله كان مما يغاب عليه ) أي كان ذلك المستعار الذي حدث فيه ما ذكر مما يغاب عليه أم لا ( قوله ولا ترد على المدعي ) أي الذي هو المعير وكذلك الراهن ، والمودع بالكسر .

( قوله وكذا الوديعة ، والرهن ) أي فإذا ادعى الراهن ، أو المودع بالكسر أن السوس ونحوه كقرض الفأر ، والحرق بالنار إنما حصل بتفريط المرتهن ، والمودع بالفتح فإنه يحلف أنه لم يفرط وغرم بمجرد نكوله ( قوله بترك التعهد ) أي فإن ترك التعهد تفريطا ضمن ، وأما إذا تركه لعذر كمرض وحدث العيب فلا ضمان ( قوله وحيث ضمن ) أي لنكوله عن اليمين ، أو بترك التعهد تفريطا حتى حدث العيب ( قوله وقيمته بما حدث فيه ) الباء للملابسة وسواء كان قليلا ، أو كثيرا ( قوله فإن فات ) أي المقصود منه بسبب السوس ، أو النار ، أو قرض الفأر ( قوله ضمن جميع قيمته ) أي كما هو نص المدونة كما قاله بن وحاصله أنه إذا فات المقصود منه ضمن جميعه ، وإن لم يفت المقصود منه ضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه من العيب سواء كان كثيرا ، أو قليلا .




الخدمات العلمية