الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن استحق الثمن ) المعين من البائع أي الذي وقع البيع الأول على عينه ولو مثليا ( أو رد ) على المشتري ( بعيب ) ظهر به ( بعدها ) أي بعد الأخذ بالشفعة ( رجع البائع ) على المشتري ( بقيمة شقصه ) لا بقيمة الثمن المستحق ، أو المردود بالعيب ( ولو كان الثمن ) المعين ( مثليا ) كطعام وحلي ( إلا النقد ) المسكوك ( فمثله ) فإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله ولو مقوما لا بقيمة الشقص ( ولم ينتقض ) البيع ( ما بين الشفيع ، والمشتري ) ، بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع من الثمن ، وهو مثل المثلي وقيمة غيره كما هو القاعدة في الشفعة ( وإن وقع ) الاستحقاق ، أو الرد بالعيب ( قبلها ) أي قبل الأخذ بالشفعة ( بطلت ) الشفعة أي فلا شفعة له [ ص: 496 ] إلا إذا كان الثمن نقدا فإن كان نقدا لم تبطل باستحقاقه ولا رده بالعيب فحذف إلا النقد من هنا لدلالة ما قبله عليه .

التالي السابق


( قوله وإن استحق الثمن إلخ ) حاصله أن أحد الشريكين إذا باع الشقص لأجنبي بثمن معين ، ثم أخذه الشفيع من ذلك الأجنبي بالشفعة ، ثم استحق ذلك الثمن المعين مقوما ، أو مثليا من البائع الأول فإنه يرجع على المشتري منه بقيمة الشقص ، كان الثمن المعين مقوما ، أو مثليا إلا أن يكون نقدا مسكوكا ، وإلا رجع عليه بمثله ، هذا كله إذا كان الثمن معينا .

وأما لو كان غير معين واستحق بعد الشفعة لرجع البائع الأول على من اشترى منه بمثله ولو كان مقوما .

( قوله ولم ينتقض البيع ) أي في حال استحقاق الثمن من يد البائع ، أو رده على المشتري بعيب ( قوله ما بين الشفيع والمشتري ) أي ، وإن كان قد انتقض ما بين البائع ، والمشتري ، إذ لو كان لم ينتقض البيع بينهما لرجع البائع بقيمة الثمن المستحق ، أو المردود إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا ، وظاهر المصنف عدم الانتقاض بين المشتري والشفيع ولو كانت قيمة الشقص التي يرجع بها البائع على المشتري تزيد على قيمة الثمن الذي اشترى به الشفيع زيادة كثيرة ، أو نقص عنها ، وهو كذلك لأن هذا أمر طرأ .

وقيل إنه ينتقض ما بينهما وحينئذ فيرجع المشتري على الشفيع بمثل ما دفعه في قيمة الشقص ويرجع الشفيع على المشتري بما دفعه له من الثمن ويتقاصان ( قوله ، بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع ) أي بتمامه .

وأما قول عبق وخش وينبغي أن يرجع الشفيع على المشتري بأرش العيب لأنه دفع له ثمنا سليما ، وهو قد دفع لبائعه ثمنا معيبا فغير صواب كما قال بن ; لأن شراء المشتري بالثمن المعيب لم يمض بل رد له وأعطي قيمة الشقص فكيف يتصور رجوع من الشفيع ؟ نعم يظهر ما قالاه إذا رضي البائع بعيب الثمن ولم يرده للمشتري تأمل .

( قوله كما هو القاعدة في الشفعة ) أي من دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما ( قوله وإن وقع الاستحقاق ) أي للثمن المعين ، أو الرد بالعيب قبلها بطلت من هذا يعلم أن استحقاق الثمن ، أو رده بعيب قبلها [ ص: 496 ] يخالف رد الشقص بعيب قبلها فقد تقدم قولان بالأخذ بالشفعة بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع وعدم الشفعة بناء على أن الرد به نقض البيع ( قوله إلا إذا كان الثمن ) أي المستحق ( قوله فإن كان نقدا لم تبطل إلخ ) أي ويرجع البائع على المشتري بمثله ; لأن النقد لا يتعين أي لا يراد لعينه .




الخدمات العلمية