الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وعفن ) وهو ما تغير طعمه من اللحم بمثله ومغلوث بمثله إن قل الغلث ( وزبد ) بمثله ( وسمن ) هو زبد مطبوخ بمثله ( وجبن ) بمثله ( وأقط ) لبن مستحجر يطبخ به بمثله فقوله ( بمثلها ) راجع للجميع أي كل واحد منها بمثله ( كزيتون ولحم ) أي يجوز كل واحد منهما بمثله إن كانا رطبين أو يابسين ( لا رطبهما بيابسهما ) بتثنية الضمير وفي بعض النسخ لا رطبها بيابسها بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين وعليها يكون [ ص: 53 ] مرفوعا لعطفه على المرفوعات قبل الكاف .

التالي السابق


( قوله : مستحجر ) أي بعد إخراج زبده ( قوله : أي كل واحد منها بمثله ) اعلم أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع : حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب وبيع كل واحد من هذه السبعة إما بنوعه أو بغير نوعه فالصور تسع وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد إسقاط المكرر ثمانية وعشرون الجائز منها قطعا ست عشر صورة وهي بيع كل واحد بمثله وبيع المخيض بالمضروب فهذه ثمانية ، وكذلك بيع كل من المخيض والمضروب بالحليب أو الزبد أو السمن أو الجبن فهذه ثمانية أيضا ، وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل بالجوز بشرط المماثلة وقيل بالمنع واستظهر لأن الأقط إما مخيض أو مضروب فهو بيع رطب بيابس من جنسه ، وكذا اختلف في بيع الجبن بالأقط والظاهر المنع ، كذا قالوا وظاهره سواء كان الجبن من حليب أو من مخيض أو مضروب والظاهر المنع إذا كان من مخيض أو مضروب ، وأما إن كان من حليب ، فإنه يجوز ; لأن المقصود منهما مختلف فهذه صور ثلاثة مختلف فيها ، وأما الصور الممنوعة اتفاقا فتسعة ، بيع الحليب بزبد أو سمن أو جبن أو أقط وبيع زبد بسمن أو جبن أو أقط وبيع السمن بجبن أو أقط ( قوله : لا رطبهما بيابسهما ) أي لا رطب الزيتون [ ص: 53 ] واللحم بيابسهما ( قوله : لعطفه على المرفوعات ) أي وهو التمر وما بعده




الخدمات العلمية