الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شرع في شروط ضمان الرهن وهي ثلاثة بقوله ( وضمنه مرتهن إن كان بيده ) لا بيد أمين ( وكان مما يغاب عليه ) كحلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه [ ص: 254 ] لا حيوان وعقار ( ولم تشهد بينة ) أو شاهد مع يمين ( بكحرقه ) أو سرقته أو تلفه ; لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة ( ولو شرط ) المرتهن في عقد الرهن ( البراءة ) أي عدم الضمان ; لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه والتهمة موجودة خلافا لأشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط ( أو علم احتراق محله ) المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه ( إلا ببقاء بعضه محرقا ) مع علم احتراق محله فلا ضمان ، وقوله محرقا فرض مسألة أي معطوبا محرقا أو مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا ( وأفتى ) أي أفتى الإمام الباجي ( بعدمه ) أي عدم الضمان ( في العلم ) أي علم احتراق محل الرهن [ ص: 255 ] المعتاد وضعه فيه وادعى المرتهن أنه كان به إذ لو ثبت أنه كان به لم يضمن اتفاقا ، وفتوى الباجي ضعيفة ( وإلا ) بأن لم يكن بيده بل بيد أمين أو تركاه في موضعه كثمار بشجرة وزرع بأرضه أو كان الرهن بيد المرتهن وهو مما لا يغاب عليه كدور وعبيد أو شهدت بينة بكحرقه أو وجد بعضه محرقا مع علم احتراق محله أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على ما للباجي ( فلا ) ضمان على المرتهن ( ولو اشترط ) الراهن على المرتهن ( ثبوته ) أي الضمان عليه ( إلا أن يكذبه عدول ) وكذا عدل وامرأتان فيما يظهر ( في دعواه موت دابة ) ونحوه معه في سفر أو حضر ولم يعلم به أحد فيضمن بخلاف لو صدقوه فلا ضمان ولو قالوا رأيناها ميتة ولم نعلم أنها الرهن وحلف أنها الرهن ( وحلف ) المرتهن ( فيما يغاب عليه ) وأولى في غيره ( أنه تلف بلا دلسة ) في دعوى التلف ( و ) أنه ( لا يعلم موضعه ) في دعوى الضياع قالوا : " و " للتقسيم بمعنى أو ، وإنما حلف مع ضمانة القيمة أو المثل على إخفائه رغبة فيه ( واستمر ضمانه ) أي ما يغاب عليه ( إن قبض الدين ) من الراهن ( أو وهب ) له حتى يسلمه المرتهن لربه ، ولا يكون بعد البراءة من الدين قبل تسليمه كالوديعة ; لأنه قبض على وجه التوثق به لا الأمانة ( إلا أن يحضره المرتهن ) لربه [ ص: 256 ] بعد البراءة من الدين ( أو يدعوه لأخذه ) من غير إحضار ( فيقول ) ربه ( اتركه عندك ) وإن لم يقل وديعة فلا ضمان على المرتهن ; لأنه صار أمانة ، فإذا لم يقل في الثانية اتركه عندك فالضمان ، ولا مفهوم ليدعوه لأخذه بل متى قال بعد قضاء الدين في الثانية اتركه عندك فلا ضمان .

التالي السابق


( قوله وضمنه مرتهن ) أي ضمن المرتهن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما إن ادعى تلفه أو ضياعه أو رده وهل تعتبر القيمة يوم الضياع أو يوم الارتهان ؟ قولان ووفق بعضهم بين القولين بأن الأول فيما إذا ظهر عنده يوم ادعى التلف والثاني فيما إذا لم يظهر عنده من يوم قبضه حتى ضاع ا هـ بن نقلا عن المتيطية ( قوله لا بيد أمين ) أي وإلا كان الضمان من الراهن ( قوله من كل إلخ ) بيان لمحذوف أي ونحوها من كل إلخ وذلك كالسفينة وقت جريها رهنت وحدها أو مع آلتها ، وأما آلتها فهي مما يغاب عليه مطلقا رهنت وقت جري السفينة أو راسية [ ص: 254 ] قوله لا حيوان وعقار ) أي وسفينة واقفة في المرسى فإذا ادعى ضياع ذلك الذي لا يغاب عليه أو تلفه أو رده فإنه يصدق ولا ضمان عليه ومحل تصديقه في دعوى الرد ما لم يكن قبضه ببينة للتوثق وإلا فلا يصدق كما في ح واعلم أن مثل الرهن في التفرقة بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه باب العواري ، وضمان الصناع ، والمبيع بخيار ، ونفقة المحضون إذا دفعت للحاضن ، والصداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول ، وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر ، والمشتري من غاصب ولم يعلم بغصبه ، والسلعة المحبوسة للثمن أو للإشهاد ( قوله لأن الضمان إلخ ) علة لمحذوف أي فإن شهدت بينة بتلفه أو هلاكه بغير سببه فلا ضمان عليه ; لأن الضمان هنا ضمان تهمة وهي تنتفي بإقامة البينة ( قوله والتهمة موجودة ) أي ولأن التهمة موجودة عند عدم البينة والأولى حذف هذا التعليل والاقتصار على ما قبله ; لأن هذا إنما يصلح علة لاشتراط عدم البينة لا لاشتراط عدم الضمان فتأمل . ( قوله القائل بعدم الضمان عند الشرط ) قال اللخمي ونحوه للمازري إنما يحسن خلاف الشيخين في الرهن المشترط في عقد البيع والقرض ، وأما في رهن متطوع به فلا يحسن الخلاف ; لأن تطوعه بالرهن معروف وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه لعدم اعتباره قال شيخنا العدوي وهذا التقييد معمول به .

( قوله أو علم إلخ ) هذا داخل في حيز المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه خلافا لمن قال إنه إذا علم احتراق محله المعتاد فإنه لا ضمان عليه ولو لم يأت ببعضه فيه الحرق ( قوله وادعى حرقه ) أي وادعى أنه كان به وأنه حرق مع متاعه ( قوله إلا ببقاء بعضه محرقا ) قيل الأولى غير محرق إذ البعض المحرق لا يبقى ، وإنما الذي يبقى البعض غير المحرق وأجيب بأن المحرق يطلق على ما أذهبته النار بالكلية وعلى ما بقيت آثارها فيه ولم تذهبه بالكلية فأطلقه المصنف أولا في قوله بكحرقه بالمعنى الأول ، وأطلقه ثانيا في قوله إلا ببقاء بعضه محرقا بالمعنى الثاني على طريق شبه الاستخدام .

واعلم أن الرهن إن كان متحدا كفى الإتيان ببعض منه محرقا وإن كان متعددا فلا بد من الإتيان ببعض كل واحد منه محرقا ( قوله فلا ضمان ) أي فلا يبرئه من الضمان إلا مجموع شيئين الإتيان ببعضه محرقا وعلم احتراق محله ، وأما إن أتى ببعضه محرقا ولم يعلم احتراق محله أو علم احتراق محله ولم يأت ببعضه محرقا فالضمان ثابت على المرتهن وزاد ابن المواز قيدا ثالثا وهو أن يعلم أن النار التي أحرقت المحل ليست من سببه ، فإن جهل كونها بسببه أو لا فالضمان عليه ، وهذا التقييد معتبر فلا وجه لإهمال المصنف له ( قوله أي أفتى الإمام الباجي ) أي لما احترقت أسواق طرطوشة وهو وجيه . قال بن وبذلك جرى العمل عندنا ونقل في التوضيح مثل فتوى الباجي عن المازري ونصه وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة ست وثمانين وأربعمائة لما فتح الروم زويلة والمهدية ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون فأفتى بعضهم بتكليف المرتهن والصناع البينة أن ما عنده قد أخذه الروم وأفتيت بتصديقهم وكان القاضي حينئذ يعتمد فتواي فتوقف لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما أفتيت به ، ثم قدم علينا كتاب المنتقى فذكر [ ص: 255 ] فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به وذكر كلام الباجي ا هـ .

( قوله المعتاد وضعه فيه ) أي والحال أنه لم يأت ببعضه محرقا إذ هو محل الخلاف ( قوله وفتوى الباجي ضعيفة ) قد علمت أن بن قد اعتمد فتواه ، وأما شيخنا في حاشية خش وغيره فقد ضعفوها وصححوا القول بالضمان وتبعهم في ذلك شارحنا ( قوله وهو مما لا يغاب عليه كدور وعبيد ) أي والحال أنه لم يحصل من المرتهن تعد وإلا ضمن .

ومن التعدي أن يسافر بالرهن أو يبيع الدين فيسلم الرهن للمشتري من غير إذن ربه كما في ح ( قوله أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على ما للباجي ) فيه أن إدخال هذا تحت إلا لا يناسب ; لأن هذا هو قول المصنف قبله وأفتى بعدمه فالأولى حذفه فتأمل . ( قوله ولو اشترط ثبوته ) مبالغة في عدم الضمان لكن لا بد من حلفه أنه تلف بلا دلسة متهما كان أو لا كما سيأتي ورد بلو على أشهب القائل إنه يعمل بالشرط ( قوله إلا أن يكذبه عدول ) أي أن الرهن إذا كان مما لا يغاب عليه وادعى تلفه وكذبه العدول صريحا بأن قالوا إنه باعها ونحوه أو ضمنا بأن قال جيرانه أو المصاحبون له في السفر لا نعلم موتها فإنه يضمنها ومفهوم يكذبه أنه لو صدقه العدول كما لو قالوا إن هذا الرجل كانت معه دابة وماتت ولكن لا ندري هل هي دابة الرهن أو غيرها فإنه لا يضمن ، وأولى إذا قالوا إنها دابة الرهن لكن في الأولى لا بد من حلفه أنها هي دون الثانية ومفهوم عدول أنه لو كذبه غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتمهم الشهادة له بموتها ( قوله وكذا عدل وامرأتان ) أي وكذا يكفي في تضمينه تكذيب عدل وامرأتين ، وقوله فيما يظهر أي لأنها دعوى مالية يكفي فيها العدل والمرأتان ( قوله في دعواه موت دابة ) المراد دعواه تلف ما لا يضمنه فلا مفهوم لدابة ولا لموت وذلك بأن يكذبه العدول في دعواه سرقة الدابة أو السفينة ( قوله وحلف أنها الرهن ) أي ، فإن نكل حبس وإن طال سجنه دين وعلى كل حال لا ضمان عليه ( قوله وحلف فيما يغاب عليه ) أي حيث قلنا بضمان المرتهن فيما يغاب عليه فلا بد من حلفه سواء كان متهما أو لا ، فإن حلف غرم القيمة أو المثل وإن نكل حبس ، فإن طال سجنه دين وغرم المثل أو القيمة قاله شيخنا .

والحاصل أنه إنما أمر بالحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه ، فإن حلف غرم القيمة فقط وإن نكل حبس ، فإن طال سجنه دين وغرم القيمة أو المثل على ما تقدم ، ثم إن القول بحلفه مطلقا قول ابن مزين قال عياض وحمل عليه بعض الشيوخ ظاهر المدونة ومقابله يقول لا يمين على المرتهن إلا أن يدعي الراهن أنه علم بذلك وإلا حلف له المرتهن كذا في المواق عن ابن عرفة ( قوله وأولى إلخ ) أي لأنه إذا حلف فيما يضمنه فأولى فيما لا يضمنه إلا أنه فيما لا يغاب عليه يحلف مخافة أن يكون أخفاه ، فإن نكل حبس ، فإن طال سجنه دين ولا غرم ، وما ذكره الشارح من حلف المرتهن فيما لا يغاب عليه الذي لا يضمنه أحد أقوال ثلاثة وهي : حلفه مطلقا متهما أو لا ، وعدم حلفه مطلقا ، ثالثها يحلف المتهم دون غيره ( قوله واستمر ضمانه إن قبض الدين ) يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه له ; لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ولا يكون ذلك الرهن عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة ، وقول المصنف أو وهب أي هبة يبرأ بها المدين الذي هو الراهن بأن وهب الدين له هذا هو المراد وإلا ففي كلامه إجمال ; لأنه يصدق على هبته لغير المدين مع أنه إذا وهب الدين لغير المدين صار من عنده الرهن أمينا على الرهن لا مرتهنا وحينئذ فلا يضمن قال ح وإذا وهب المرتهن الدين للراهن ، ثم تلف الرهن فضمنه قيمته كان للمرتهن إبطال الهبة إذا حلف أنه إنما وهبه الدين لأجل أن يبرئ ذمته من الرهن ويلزم الراهن غرم الدين ويتقاصان ، فإن فضل عند أحدهما للآخر شيء دفعه له قاله أشهب وتردد ح فقال يحتمل أن ابن القاسم يقول بما لأشهب ويحتمل أن يخالف [ ص: 256 ] فيقول بلزوم الهبة وإن ضمن المرتهن القيمة أو المثل قال شيخنا وما قاله أشهب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم ( قوله بعد البراءة من الدين ) أي بعد براءة الراهن منه بقبضه منه أو هبته له ومفهوم قوله بعد البراءة أنه لو أحضره له قبلها فأعرض الراهن عنه فإنه لا يسقط ضمانه من المرتهن ( قوله فيقول اتركه عندك ) أي أو أبقه عندك أو خله عندك أو دعه عندك أو أمسكه عندك ( قوله فإذا لم يقل في الثانية اتركه عندك فالضمان ) أي بأن دعاه لأخذه من عنده فأعرض عنه ولم يجب ، وأما إذا أحضره له ودعاه لأخذه فأعرض عنه ولم يقل اتركه عندك فلا ضمان فقول المصنف فيقول اتركه عندك راجع للثانية ولا يحتاج لرجوعه للأولى ; لأنه حيث أحضره له كفى ذلك في إسقاط الضمان سواء قال له اتركه عندك أو لا بأن أعرض عنه ولم يجبه ( قوله بل متى قال بعد قضاء الدين في الثانية ) لعل الأولى حذف قوله في الثانية ; لأنه متى قال الراهن بعد براءته من الدين للمرتهن اتركه عندك فلا ضمان عليه سواء كان المرتهن أحضره له أو دعاه لأخذه أو لم يحصل واحد منهما كما أنه إذا أحضره له فأعرض عنه وتركه عنده ولم يقل اتركه عندك فإنه لا ضمان على المرتهن أيضا إذا تلف أو ضاع .




الخدمات العلمية