( وإن ) بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ، ولو في غير المحقرات ولزم البيع فيها بالتقابض أي قبض الثمن والمثمن ، وأما أصل البيع فلا يتوقف على ذلك خلافا لما يوهمه حصل الرضا ( بمعاطاة ) المصنف فمن فقد وجد أصل العقد لا لزومه ولا يتوقف العقد على دفع الثمن فيجوز أن يتصرف فيه بالأكل ونحوه قبل دفع ثمنه ، فلو قال أخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن المصنف وإن إعطاء لكان أحسن أي وإن كان الدال على الرضا إعطاء ، ولو من أحد الجانبين إذ كلامه في الانعقاد ، ولو بلا لزوم .