الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ينعقد ( ب ) قول المشتري ( ابتعت ) واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي ( أو ) بقول البائع ( بعتك ) أو أعطيتك أو نحو ذلك كذلك ( ويرضى الآخر فيهما ) أي في الصورتين وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية بأي شيء يدل على الرضا وظاهره الانعقاد ، ولو قال البادئ : لا أرضى ، وإنما كنت مازحا مثلا وهو كذلك عند ابن القاسم حيث فرق بين الماضي والمضارع المشار إليهما بقوله ( وحلف ) المتكلم بالمضارع ابتداء منهما ولا يلزمه البيع ( وإلا ) يحلف ( لزم ) البيع ولا ترد ; لأنها يمين تهمة فيحلف البائع .

التالي السابق


( قوله : كذلك ) أي بصيغة الماضي .

( قوله : في الصورتين ) أي المصدرتين بالماضي ، أعني : ابتعت وبعتك ( قوله : بأي شيء يدل إلخ ) أي من قول أو كتابة أو إشارة ( قوله : مثلا ) أي ولو حلف أنه لم يرد البيع ( قوله : وهو كذلك عند ابن القاسم ) أي وقبله ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد السلام والمؤلف وابن عرفة ( قوله : حيث فرق بين الماضي ) أي فقال : يلزم البيع به ، ولو حلف أنه لم يرض وقوله : والمضارع أي فقال : إنه يلزم به البيع ما لم يحلف أنه لم يرد البيع وأنه لم يرض به ( قوله : ولا ترد ) أي اليمين على الثاني




الخدمات العلمية