( و ) لا ( رهن ) في دين [ ص: 8 ] فيؤخذ الرهن ويباع ( وأتى ) الكافر الراهن بدله ( برهن ثقة ) فيه وفاء للدين ( إن علم مرتهنه ) حين ارتهانه ( بإسلامه ) أي إسلام العبد الرهن وهذا القيد لابن محرز ( ولم يعين ) للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه وهذا القيد لبعض القرويين ( وإلا ) بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه عينه أم لا أو علم بإسلامه وعين ( عجل ) الدين لربه في الثلاث صور إن كان موسرا والدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض ، فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن ثقة بدله ، وإن كان الراهن معسرا بقي ثم شبه في التعجيل قوله ( كعتقه ) أي أن ، فإنه يعجل الدين لربه ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن أو لا وجب تعجيل دينه بشرطه . الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه