( وهل منع ) كما مر محله ( إذا لم يكن ) الصغير ( على دين مشتريه ) كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة وسواء كان معه أبواه أم لا ، فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز ( أو ) المنع ( مطلق ) وافق دين مشتريه أو لا ( إن لم يكن معه ) في البيع ( أبوه ) أو كان الأب عند المشتري وإلا جاز وهو قيد في قوله : مطلق ( تأويلان ) في الصغير الكتابي ، وأما المجوسي فيمنع اتفاقا ككبيرهم على المشهور ; لأنهم مسلمون حكما والتأويلان مقابلان لظاهر المدونة السابق الراجح من المنع مطلقا ، بيع الكافر ( الصغير ) لكافر ، فإن امتثل وإلا جبر عليه ( وجبره بتهديد وضرب ) ويحتمل وهو الأقرب أن المعنى وجبر الكافر على إخراج المسلم أو المصحف من يده بما ذكر لا قتل ، وقدم الأول على الثاني وجوبا . وإن ملك المسلم عبدا يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير تعين عليه أن يعرض عليه الإسلام