( وانتفاع ) به انتفاعا شرعيا ، ولو قل كتراب ( لا كمحرم ) أكله ( أشرف ) على الموت لم يبلغ حد السياق أي النزع لعدم الانتفاع به واحترز به عن [ ص: 11 ] المباح المشرف ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لإمكان ذكاته لكن رجح بعضهم جواز ، ولو محرما لإمكان حياته بيع ما لم يبلغ حد السياق والمصنف تبع ابن عبد السلام في بحثه وهو ضعيف ، وأما البالغ حد السياق فلا .
[ ص: 11 ]