( و ) كبيع بزنة حجر أو صنجة مجهول ( أو ثمن ) كأن شرط عدم ( جهل ) منهما أو من أحدهما ( بمثمون ) وقوله ( ولو تفصيلا ) مبالغة في المفهوم أي فإن جهل الثمن أو المثمن ضر ، ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته ، وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع كبيع صبرة بتمامها مجهولة القدر كل صاع بكذا كما سيأتي ومثل للتفصيل بقوله ( كعبدي رجلين ) مثلا لكل واحد عبد أو أحدهما لواحد والآخر [ ص: 16 ] مشترك بينهما أو مشتركان فيهما بالتفاوت كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر لأحدهما وبيعا صفقة واحدة ( بكذا ) أي بمائة مثلا فهو كناية عن الثمن فالثلاث فاسدة للجهل بالتفصيل إذ لا يدري ما يخص كل واحد ، فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم والمنع في الصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتف الجهل وإلا جاز كما إذا سميا لكل عبد ثمنا أو قوما كلا بانفراده أو دخلا على المساواة قبل التقويم أو بعده أو جعلا لأحدهما بعينه جزءا معينا من الثمن الذي ذكره المشتري قبل العقد في الجميع ( و ) ك ( رطل من ) لحم ( شاة ) مثلا قبل الذبح أو السلخ وهذا مثال لجهل الصفة ; لأنه لا يدري ما صفة اللحم بعد خروجه ، وأما بعد السلخ فجائز ومحل كلام يقول بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع ووقع الشراء عقب العقد ، ولو قبل الذبح فيجوز ( و ) ك ( تراب ) حانوت ( صائغ ) أو عطار وهو مثال لما جهل تفصيلا إن رئي فيه شيء أو جملة وتفصيلا إن لم ير فيه شيء ( ورده مشتريه ، ولو خلصه ) ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده ( وله الأجر ) إن لم يزد على قيمة الخارج ، فإن لم يخرج شيء فلا شيء له .