الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثانيها قوله ( و ) لا ( nindex.php?page=treesubj&link=4559حمام في برج ) لعدم إمكان الحزر فيه إن لم يحط به معرفة قبل الشراء وإلا جاز واحترز بقوله : حمام برج ، من nindex.php?page=treesubj&link=4562_4459بيع البرج مع الحمام ، فإنه جائز ; لأنه تبع للبرج .
( قوله : ولا حمام في برج ) أي وقع العقد عليه بدون البرج ( قوله : وإلا جاز ) أي وإلا بأن أحاط بها معرفة بالحزر في وقت هدوها أو نومها جاز شراؤها جزافا وما قيل هنا يقال في العصافير ( قوله : واحترز إلخ ) هذا يقتضي أن الصورتين مختلفتان في الحكم وليس كذلك بل هما عند ابن القاسم سواء في الجواز إن أحاط بالحمام معرفة وعدم الجواز أن فقد القيد ففي العتبية من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من ابن القاسم أنه أجاز nindex.php?page=treesubj&link=4559_4562_4459_4464بيع البرج بما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا ا هـ وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ونص محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا إن رآه وأحاط به معرفة ا هـ بن