ولما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول ; لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن وكان في ذلك تفصيل أشار إليه المصنف بقوله عطفا على غير مرئي ( و ) لا يجوز أي من الحب كان من جنسه أو لا لخروج أحدهما عن الأصل ( أو ) مع مكيل من ( أرض ) مما أصله البيع جزافا لخروجهما معا عن الأصل . بيع ( جزاف حب ) كقمح وشعير مما أصله البيع كيلا ( مع مكيل منه )