( و ) يجوز أي المكيل وفي الكلام مضاف مقدر لو ذكره كان أولى أي ثمن المكيل واحترز بذلك من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار والأخرى أربعة بدينار ، وإنما امتنع لاختلاف الثمن ، وأما لو باع الأربعة بدينار والثلاثة بثلاثة أرباع دينار لجاز كما لو كانت كل صبرة ثلاثة أرادب بدينار ( و ) اتحدت ( الصفة ) كما مثلنا احترازا من صبرتي قمح وشعير [ ص: 24 ] والاختلاف بالجودة والرداءة كالاختلاف في الصفة . ( جزافان ) صفقة واحدة ( على كيل ) أو وزن أو عدد ( إن اتحد الكيل )