الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=24264بيع وشراء معتمدا فيه ( على ) الأوصاف المكتوبة في ( البرنامج ) بفتح الباء وكسر الميم أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة ، فإن وجد على الصفة لزوم وإلا خير المشتري .
( قوله : للضرورة ) أي لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويثه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية ( قوله : وإلا خير المشتري ) أي وأما لو وجد الصفة بحالها ولكن وجد في العدل زيادة في العدد على ما في البرنامج كما لو nindex.php?page=treesubj&link=4470اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجد فيه أحدا وخمسين فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون البائع شريكا معه في الثياب بجزء من أحد وخمسين جزءا من الثياب ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرد منها ثوبا كيف وجده فيه أي يرد أي ثوب شاء رده قال ابن القاسم وقوله : الأول أحب إلي ، وإن وجد في العدل تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزءا من خمسين جزءا كما قاله في المدونة ، فإن وجد فيها أربعين ثوبا مثلا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن وجد من الثياب أكثر مما سمى لزمه بحصته من الثمن ، وإن كثر النقص لم يلزمه ورد البيع أي إن شاء ولا يتعين الرد وليس هذا من قبيل قوله الآتي ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ; لأن هذا في المعين وما هنا غير معين