( وحلف ) بائع ( مدع ) عدم المخالفة ( لبيع ) أي في مسألة  [ ص: 25 ] بيع ( برنامج ) وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته  فقال البائع له : بل أنت قد بدلته ومعمول حلف قوله ( إن موافقته ) أي موافقة ما في العدل أي أنها موافقة ( للمكتوب ) في البرنامج ، فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					