الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن اشترى على رؤية متقدمة فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه عليها وادعى البائع أنه عليها حلف البائع على ( بقاء الصفة ) التي رآه المشتري عليها ولم يتغير ( إن شك ) أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا ، فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين ، وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك ، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين فهذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها أخرها ليجمعها مع ذوات الحلف .

التالي السابق


( قوله : وإن اشترى على رؤية إلخ ) أي وأما ما بيع على الصفة وادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي بيع عليها وادعى البائع أنه عليها ، فإنه في حالة الشك يحمل على عدم بقاء الصفة فيكون القول قول المشتري كما في خش وغيره ( قوله : إنه ) أي المبيع ( قوله : ولم يتغير ) تفسير لبقائه على الصفة التي رآه عليها ( قوله حصل شك ) أي من أهل المعرفة ( قوله فالقول للمشتري كذلك ) أي بلا يمين ( قوله : وإن رجحت لواحد منهما ) أي بأن قال أهل المعرفة الذي في ظننا إنه تغير أو إنه لم يتغير والحاصل أنه إذا قطعت أهل المعرفة بأحدهما فالقول قوله : بلا يمين ، وإن رجحت لواحد منهما بأن ظنت التغير أو عدمه فالقول له بيمين ، وإن أشكل الأمر فالقول للبائع بيمين ولا يشترط كون القطع أو الترجيح حاصلا من جماعة من أهل المعرفة بل يكفي واحد منهم على المعتمد كما قال شيخنا




الخدمات العلمية