الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وإلى الثاني بقوله ( ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ) بأن أمكنت بمشقة ، فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف ; لأن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط ، وأما على الخيار أو رؤية سابقة فيجوز ، ولو كان حاضرا مجلس العقد وتقدم أن هذا الشرط ضعيف .

التالي السابق


( قوله : ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ) المنفي بلا مشقة أي وإن انتفى إمكان رؤيته من غير مشقة وإذا انتفى إمكان رؤيته من غير مشقة ثبت إمكانها مع المشقة فكأنه قال : ولا بد أن يكون في رؤيته مشقة ( قوله : بأن أمكنت بمشقة ) أي وذلك كالغائب على مسافة يوم ذهابا ( قوله : وأما على الخيار ) أي وأما الغائب الذي بيع على الخيار سواء كان موصوفا أو غير موصوف .

( قوله : أو رؤية سابقة ) أي أو بيع برؤية سابقة سواء كان بتا أو على الخيار ( قوله : ولو كان حاضرا مجلس العقد ) أي بين يدي المتعاقدين بأن يكون بينه وبينهما حائل كجدار أو في صندوق مثلا فلا منافاة بين كونه حاضرا وبين كونه غائبا لأن المراد بغيبته غيبته عن البصر فلا ينافي أنه حاضر ( قوله : وتقدم أن هذا الشرط ضعيف ) وأن المعتمد ما أفاده النقل وهو أن الحاضر في مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا لضرر وغير الحاضر في مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة ، ولو كان في البلد ، وإن لم يكن في إحضاره مشقة




الخدمات العلمية