الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وجاز nindex.php?page=treesubj&link=25244النقد ( مع الشرط في العقار ) المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ، ولو بعيدا ; لأنه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره [ ص: 28 ] وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط لتردده بين السلفية والثمنية .
( قوله : ومع الشرط في العقار ) قيده في التوضيح بما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4450بيع العقار جزافا ، فإن بيع مذارعة فلا يصح النقد فيه قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العتبية ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتبعه في الشامل واعترض طفي تقييد التوضيح قائلا : الظاهر أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذا وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف المعتمد ولذا أطلق غير واحد جواز النقد في العقار كالمدونة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح ، ولو بيع مذارعة على المعتمد الأولى له أن يقدمه قبل قوله وضمنه مشتر ويذكره بعد قوله وجاز النقد مع الشرط في العقار ; لأن العقار [ ص: 28 ] إذا بيع مذارعة النزاع فيه من جهة النقد فيه بشرط أولا لا من جهة دخوله في ضمان المشتري بالعقد وعدم دخوله كما هو ظاهر الشرح ; لأن العقار لا يدخل في ضمان المشتري بالعقد إلا إذا بيع جزافا ، وأما إذا بيع مذارعة لم يكن من ضمانه قبل قبضه من المشتري لأن فيه حق توفية وما كان كذلك لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض لا بالعقد .
( قوله : وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط ) ظاهره أنه يجوز النقد تطوعا إذا بيع بوصف البائع وهو ما قاله بن فانظره