( لا ) يجوز مثلهما ( أو غيره ) أي غير الدرهم كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار ( دينار ودرهم ) بدينار ودرهم أي بدينار وشاة ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر ، وجهل التماثل كتحقق التفاضل ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاة ينزل منزلة النقد . وبيع الدينار والشاة ( بمثلهما )