الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) غاب ( نقداهما ) معا عن مجلس الصرف وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن ; لأنه مظنة الطول ( أو ) كان التأخير ( بمواعدة ) أي بسببها بأن جعلاها عقدا لا يأتنفان غيره كاذهب بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنها ، فإن كانت جيادا أخذت منك كذا ، وكذا بدينار فقال له الآخر : نعم قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة انتهى أي من الجانبين كما هو حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى السوق للصرف فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد فهذا جائز

التالي السابق


( قوله : وإن لم يحصل طول إلخ ) أي بأن تسلف هذا الدينار من رجل بجانبه وتسلف الآخر الدراهم من رجل بجانبه ، وأما لو حل كل منهما صرته فلا منع ا هـ شيخنا عدوي واعلم أن قوله أو غاب نقداهما هي مسألة الصرف على الذمة أي على استحداث شيء في الذمة ، وأما قوله : فيما يأتي أو بدين فهي مسألة صرف ما في الذمة أي صرف ما هو متقرر في الذمة وهو جائز إذا حل الدينان ، فإن كانا مؤجلين أو إحداهما منع الصرف والحاصل أن الصرف على الذمة لم تكن الذمة مشغولة بشيء قبل الصرف والصرف هو الذي أحدث شغلها بخلاف صرف ما في الذمة فإن الذمة مشغولة فيه قبل الصرف ( قوله : أو كان التأخير ) أي تأخير الصرف ( قوله : كاذهب بنا إلى السوق إلى قوله وقال له الآخر نعم ) أي ويجعلا ذلك القول نفس العقد ( قوله : ولكن يسير معه ) أي ولكن المطلوب أن يسير معه إلخ .

( قوله : للصرف ) أي لأجل أن أصرف منك هذه الدنانير وقوله : فيذهب معه أي من غير أن يتفقا على أن يأخذ منه قدر كذا في مقابلة كل دينار ، وقوله : ثم يجددان عقدا بعد النقد أي ثم بعد وصولهما للسوق ونقدهما للدنانير يجددان عقد الصرف بأن يتفقا على أن كل دينار صرفه ، كذا من الدراهم




الخدمات العلمية