( أو ) وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن ; لأنه مظنة الطول ( أو ) كان التأخير ( بمواعدة ) أي بسببها بأن جعلاها عقدا لا يأتنفان غيره غاب ( نقداهما ) معا عن مجلس الصرف قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة انتهى أي من الجانبين كما هو حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى السوق للصرف فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد فهذا جائز كاذهب بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنها ، فإن كانت جيادا أخذت منك كذا ، وكذا بدينار فقال له الآخر : نعم