( أو ) فيسقط الدراهم في الدنانير والمنع ( إن تأجل ) منهما بل ( وإن ) كان التأجيل ( من أحدهما ) ومن الآخر حال ; لأن من عجل المؤجل عد مسلفا فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه ، وكذا الآخر فالقبض إنما وقع عند الأجل وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير [ ص: 31 ] فلو حلا معا جاز كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها دينارا فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها كان الصرف ( بدين ) بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير