وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل قوله ( كدراهم ) أي كجواز استثناء دراهم ( من دنانير ) كأن يشتري عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون ووقع البيع ( بالمقاصة ) أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا ( و ) الحال أنه ( لم يفضل شيء ) من الدراهم بعد المقاصة في المثال ; لأنه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما ، فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ، ولو حصلت بعد وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله ( و ) الحكم ( في ) فضل الدرهم أو ( الدرهمين ) بعد المقاصة ( كذلك ) أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا كأن يكون المستثنى [ ص: 34 ] في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار ( و ) كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم فمجموع المستثنيات حينئذ أربعة وعشرون درهما عشرون منها في نظير دينار يفضل أربعة دراهم ( كالبيع والصرف ) أي كاجتماعهما في دينار ; لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال فيجوز إن تعجل الجميع الحكم ( في ) فضل ( أكثر ) من درهمين بعد المقاصة