الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل قوله ( كدراهم ) أي كجواز استثناء دراهم ( من دنانير ) كأن يشتري عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون ووقع البيع ( بالمقاصة ) أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا ( و ) الحال أنه ( لم يفضل شيء ) من الدراهم بعد المقاصة في المثال ; لأنه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما ، فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ، ولو حصلت بعد وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله ( و ) الحكم ( في ) فضل الدرهم أو ( الدرهمين ) بعد المقاصة ( كذلك ) أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا كأن يكون المستثنى [ ص: 34 ] في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار ( و ) الحكم ( في ) فضل ( أكثر ) من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم فمجموع المستثنيات حينئذ أربعة وعشرون درهما عشرون منها في نظير دينار يفضل أربعة دراهم ( كالبيع والصرف ) أي كاجتماعهما في دينار ; لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال فيجوز إن تعجل الجميع

التالي السابق


( قوله : وشبه في مطلق الجواز لا يقيد إلخ ) أي بل هو تشبيه في الجواز مطلقا وحاصله أنه إذا تعددت السلع والدنانير والدراهم المستثناة ووقع البيع على شرط المقاصة فإن ذلك يجوز إذا لم يفضل من الدراهم شيء كانت الدراهم المستثناة صرف دينار أو دينارين أو أكثر سواء تأجلت السلع والدنانير أو تعجلا أو تأجل أحدهما وتعجل الآخر .

( قوله : كأن يشتري عشرة أثواب إلخ ) أي وكما لو اشترى ستة عشر ثوبا كل ثوب بدينار إلا درهما على شرط المقاصة وصرف الدينار ستة عشر درهما فيكون ثمن الأثواب خمسة عشر دينارا ويسقط عنه واحد في نظير الستة عشر درهما للمقاصة ( قوله : وإلا فلا ) أي وإلا بأن تأجل الجميع أو تأجلت السلعة فقط أو تأجل أحد النقدين فقط فلا يجوز [ ص: 34 ] قوله : في المثال المتقدم ) أي بأن اشترى عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وعشر درهم وصرف الدينار عشرون ودخلا على المقاصة فإن المشتري يعطيه تسعة دنانير ويحط عنه العاشر للمقاصة ويأخذ من البائع الأثواب العشرة ودرهما ( قوله : درهمين وعشر درهم ) راجع لقوله قبل والحكم في فضل الدرهم وقوله : أو خمسه راجع لقوله أو الدرهمين ( قوله : أو خمسه ) أي فإذا اشترى منه عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وخمس درهم وصرف الدينار عشرون درهما ودخلا على المقاصة فإن المشتري يدفع للبائع تسعة دنانير ويحط عنه دينارا للمقاصة ويدفع البائع عشرة أثواب ودرهمين ( قوله : عشرون منها في نظير دينار ) أي وحينئذ فيغرم المشتري للبائع تسعة دنانير ويحط الدينار العاشر للمقاصة ويدفع البائع له عشرة أثواب وأربعة دراهم ( قوله : كالبيع والصرف ) أي المدخول عليه وبه يندفع ما يقال : إن هذا بيع وصرف حقيقة فكيف يشبه الشيء بنفسه




الخدمات العلمية