بأن لقي صاحبه فقال له استرخصت مني الدينار فزدني [ ص: 36 ] ( لعيبه ) أي لوجود عيب في أصل الصرف ; لأنه للصرف زاده فترد لرده كالهبة بعد البيع للبيع فترد إن ردت السلعة بعيب ( لا ) ترد الزيادة ( لعيبها ) أي لوجود عيب بها فقط ( وهل ) عدم ردها لعيبها ( مطلقا ) عينها أم لا أوجبها أم لا كما هو ظاهر المدونة وهو المذهب فما في الموازية من أن له الرد وأخذ بدل المزيد الزائف مخالف لها ( أو ) محل عدم ردها لعيبها ( إلا أن يوجبها ) الصيرفي على نفسه فترد وحدها ومعنى إيجابها أن يعطيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس فزدني ونحوه ، وإن لم يقل له نعم أزيدك أو أن يقول له بعد قوله عن صرف الناس أنا أزيدك وأولى إن اجتمع طلب الزيادة مع قوله أزيدك ، فإن عدما لم يكن إيجابا ( أو ) محل عدم ردها لعيبها ( إن عينت ) كهذا الدرهم ، وإن لم تعين كأزيدك درهما جاز ردها وأخذ البدل وعليهما فما في الموازية وفاق لها ( تأويلات ) وفهم من قوله بعده أنها لو كانت في العقد ترد لعيبه وعيبها . ( وردت زيادة ) زادها أحدهما على الأصل حيث وقعت ( بعده ) أي بعد عقد الصرف