( وإن على التفصيل الآتي في قوله وحيث نقض إلخ وهذا في المغشوش غير المعين بدليل ما بعده ( إن قام ) واجد العيب ( به ) أي بالعيب أي بحقه فيه بأن طلب البدل أو تتميم الناقص أي وأخذ البدل بالفعل ، وأما إن قام فأرضاه بشيء من عنده زاده له فلا نقض وشبه في النقض لا بقيد القيام قوله ( كنقص العدد ) ولو يسيرا اطلع عليه بعد طول أو مفارقة ، وإن لم يقم به ومثله نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا ( وهل معين ما غش ) ، ولو من أحد الجانبين ( كذلك ) أي ينقض مع الطول أو المفارقة إن قام به ( أو لا ) ينقض ( بل يجوز فيه البدل تردد ) مستوفى المعين من الجانبين ، وأما من أحدهما فالراجح النقض . طال ) ما بين العقد والاطلاع أو حصل افتراق ، ولو بقرب ( نقض ) الصرف