ولا يتجاوز بأكبر منه ( إلا أن يتعداه ) موجب النقض ، ولو بدرهم ( ف ) الذي ينقض ( أكبر منه ) ، فإن تعددت وتساوت في الكبر أو الصغر نقض واحد فقط ما لم يتجاوزه موجب النقض ، ولو بدرهم فالثاني وهكذا [ ص: 38 ] ( لا الجميع ) على المشهور ( وهل ) نقض الأصغر إلا أن يتعداه فأكبر منه دون الجميع مطلقا ( ولو لم يسم ) عند العقد ( لكل دينار ) عدد من الدراهم أو إنما ذلك إن سمي وإلا نقض الجميع ( تردد ) الراجح الإطلاق فكان الأولى حذف التردد ( وحيث نقض ) الصرف أي حكمنا بنقضه وكان في الدنانير صغار وكبار ( فأصغر دينار ) هو الذي ينقض