في الحالة التي ينقض فيها وذلك بعد المفارقة أو الطول في غير مصوغ أو فيه مطلقا وأولى في الحالة التي لا ينقض صرف المسكوك فيها وإذا أجازه كان له الرجوع على المصطرف بما أخذه ، فإذا كان المستحق دينارا وأخذ المصطرف نظير ذلك دراهم ، فإن له أن يرجع بالدراهم وليس ذلك صرفا مؤخرا ; لأن المناجزة وقعت ( إن لم يخبر المصطرف ) بأن من صارفه متعد ، فإن أخبر بتعديه لم يكن للمستحق إجازة والمصطرف بكسر الراء اسم فاعل يطلق على كل من آخذ الدراهم وآخذ الدنانير والمراد به من استحق منه ما أخذه ( وللمستحق ) للمصوغ أو المسكوك المصروف ( إجازته ) أي الصرف وإلزامه للمصطرف