وتجوز ( لا ) إن كان أحدهما بعضه ( أدنى ) من الآخر ( و ) بعضه ( أجود ) منه كسكندرية ومغربية تراطل بمصرية وفي فرضهم أن السكندرية أدنى من المصرية والمغربية أجود منها فيمنع لدوران الفضل من الجانبين المراطلة ( وإن كان أحدهما ) أي أحد النقدين كله أجود من جميع مقابله كدنانير مغربية تراطل [ ص: 43 ] بمصرية أو إسكندرية ( أو بعضه أجود ) والبعض الآخر مساو لجميع الآخر في جودته