الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=5514بيع ( مغشوش ) كذهب فيه فضة ( بمثله ) مراطلة أو مبادلة أو غيرهما ( و ) بيعه ( بخالص ) على المذهب ( والأظهر خلافه ) راجع للثاني والخلاف في المغشوش الذي لا يجري بين الناس كغيره وإلا جاز قطعا
( قوله : ومغشوش بمثله ) أي بمغشوش مثله وظاهره تساوي الغش أم لا وهو ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وغيره كما في ح ولم يلتفت المصنف لقول ابن عبد السلام ولعل ذلك مع تساوي الغش ; لأنه لم يجزم به لكن في المواق عن nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5514بيع المغشوش بمثله إلا إذا علم أن الداخل فيهما سواء انظر بن .
( قوله : بمثله ) أي وأولى بعرض ( قوله : راجع للثاني ) أي وهو nindex.php?page=treesubj&link=5475_5514بيع المغشوش بالخالص ، وأما بيعه بمثله فهذا لا خلاف في جوازه