الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكره ) بيعه ( لمن لا يؤمن ) أن يغش به بأن شك في غشه ( وفسخ ممن ) يعلم أنه ( يغش ) به فيجب رده على بائعه ( إلا أن يفوت ) بذهاب عينه أو بتعذر المشتري ، فإن فات ( فهل يملكه ) أي يتجدد ملكه لثمن المغشوش فلا يجب أن يتصدق به ، وإن ندب له التصديق ( أو يتصدق ) وجوبا ( بالجميع ) أي جميع الثمن ( أو بالزائد على ) فرض بيعه ( ممن لا يغش ) به ; لأنه إذا بيع ممن يغش يباع بأزيد ( أقوال ) أعدلها ثالثها

التالي السابق


( قوله : وكره لمن لا يؤمن أن يغش ) مثله ابن رشد بالصيارفة ونازعه ابن عرفة بأن التمثيل بهم وقع في الروايات لمن يغش لا لمن لا يؤمن انظر ح ا هـ بن ( قوله : أي يتجدد ملكه ) أي بعد الفوات ، وأما قبله فلا يدخل الثمن في ملكه لفساد البيع ( قوله : أو يتصدق بالجميع ) وذلك لأن البيع غير منعقد والمغشوش باق على ملك البائع فيجب عليه رد الثمن للمشتري إن علمه والتصدق به عنه إن لم يعلمه ( قوله : أو بالزائد ) وجه ذلك القول أن البيع لا يفسخ ، ولو عثر عليه قبل الفوات بل يباع ذلك على المشتري لمن لا يغش به




الخدمات العلمية