( وكره ) بأن شك في غشه ( وفسخ ممن ) يعلم أنه ( يغش ) به فيجب رده على بائعه ( إلا أن يفوت ) بذهاب عينه أو بتعذر المشتري ، فإن فات ( فهل يملكه ) أي يتجدد ملكه لثمن المغشوش فلا يجب أن يتصدق به ، وإن ندب له التصديق ( أو يتصدق ) وجوبا ( بالجميع ) أي جميع الثمن ( أو بالزائد على ) فرض بيعه ( ممن لا يغش ) به ; لأنه إذا بيع ممن يغش يباع بأزيد ( أقوال ) أعدلها ثالثها بيعه ( لمن لا يؤمن ) أن يغش به