معا كنصف إردب قمح أو دينار أو ثوب رديء عن كامل جيد وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط ( لا ) يجوز قضاؤه ( أزيد عددا ) من المقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا في المتعامل به عددا كعشرة أنصاف فضة عن ثمانية ، وسواء كان ما يقابله أزيد وزنا أم لا ، وأما المتعامل به وزنا ، ولو مع العدد فلا تضر زيادة العدد إذا اتحد الوزن كنصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل فيجوز إذ المتعامل به عددا ووزنا كما في ( وإن حل الأجل ) جاز القضاء ( بأقل صفة وقدرا ) مصر يلغى فيه جانب العدد ويعتبر فيه الوزن ، وقوله ( أو ) أزيد ( وزنا ) أي حيث كان التعامل بالوزن فلا يجوز حل الأجل أم لا للسلف بزيادة ( إلا ) أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا ( كرجحان ميزان ) على آخر فيجوز وعطف على معنى قوله أزيد عددا قوله ( أو دار ) أي لا إن زاد عدد القضاء ولا إن دار ( فضل من الجانبين ) فلا يجوز كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية أو عكسه وكعشرة أنصاف مقصوصة عن ثمانية مختومة