الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وثمن المبيع ) المترتب في الذمة ( من العين ) بيان لثمن ( كذلك ) يجري في قضائه ما جرى في قضاء القرض فيجوز بالمساوي والأفضل صفة حل الأجل [ ص: 45 ] أم لا وبأقل صفة أو قدرا إن حل لا قبله

التالي السابق


( قوله : فيجوز بالمساوي والأفضل صفة حل الأجل أم لا وبأقل صفة وقدرا إن حل ) إلخ [ ص: 45 ] الأجل فهذه ست صور جائزة وقوله : جاز بأكثر أي سواء حل الأجل أم لا فهما صورتان جائزتان فجملة الصور الجائزة ثمانية ومفهوم وبأقل صفة أو قدرا إن حل أنه إن لم يحل الأجل فهو ممنوع فيهما فتكون الصور عشرة فيما إذا كان الثمن عينا ثمانية جائزة واثنتان ممنوعتان كما علمت وإذا كان الثمن عرضا أو طعاما ففيهما عشرون صورة تأتي ( قوله : أم لا ) لا يقال إذا لم يحل الأجل كان فيه قضاء العين بأفضل منها صفة ففيه حط الضمان وأزيدك ; لأن الحق في الأجل في العين مطلقا أي كانت من بيع أو من قرض لمن عليه الدين فلا يأتي ما ذكر ( قوله : لا قبله ) أي فلا يجوز لما فيه من ضع وتعجل




الخدمات العلمية