ولا إن دار فضل إلا في صورة أشار لها بقوله ( وجاز ) عددا أو وزنا مما في الذمة وأولى صفة ، إذ علة منع ذلك في القرض وهي السلف بزيادة منفية هنا وظاهره ، ولو لم يحل الأجل وهو كذلك ومفهوم قوله من العين أنه لو كان عرضا أو طعاما ، فإن حل الأجل أو كان حالا ابتداء جاز مطلقا بمساو وأزيد قدرا وصفة وبأقل إن كان عرضا كطعام وجعل الأقل في مقابلة قدره ويبريه مما زاد لا إن جعل الأقل في مقابلة الكل فيمنع بما فيه من المفاضلة في الطعام ، وإن لم يحل الأجل جاز إن كان بمثله صفة وقدرا لا بأزيد لما فيه من حط الضمان وأزيدك ولا بأقل لضع وتعجل قضاء ثمن المبيع إذا كان عينا ( بأكثر )