( وإن أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف ( فالمثل ) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ، ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه ( أو عدمت ) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين ، وإن وجدت في غيرها ( فالقيمة ) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد [ ص: 46 ] وظهر وتعتبر القيمة ( وقت اجتماع الاستحقاق ) أي الحلول ( والعدم ) معا فالعبرة بالمتأخر منهما فأشبه وقت الإتلاف والمعتمد أن القيمة تعتبر يوم الحكم فكان على بطلت فلوس ) أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره المصنف أن يمشي عليه .