( وذوات الأربع ) إن كان إنسيا كإبل وغنم بل ( وإن ) كان ( وحشيا ) كغزال وحمار وحش وبقره كلها صنف واحد إن كانت مباحة ، فإن منع أو كره أكلها ففيها لا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا ; لأنه لا يؤكل لحمها أي الخيل وبهيمة غير الأنعام ، وأما الهر والثعلب والضبع فمكروه بيع لحم الأنعام بها لاختلاف الصحابة في أكلها ومالك يكره أكلها من غير تحريم انتهى .


