الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبلح إن صغر ) بأن انعقد ; لأنه يراد للعلف لا للأكل فأحرى الإغريض والطلع ، وأما الزهو وما بعده من بسر فرطب فتمر فطعام ربوي وهو مفهوم صغر

التالي السابق


( قوله : بأن انعقد ) أي ولم يبلغ حد الرامخ وهو الصغير جدا ( قوله : فأحرى الإغريض والطلع ) الحاصل أن مراتب البلح سبعة طلع فإغريض فبلح صغير وهو المسمى بالنيني فبلح كبير وهو المسمى بالزهو فبسر فرطب فتمر ويجمعها قولك طاب زبرت وكل واحد من هذه إما أن يباع بمثله أو بغيره فالجملة تسعة وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون صورة والباقي من غير تكرار بما فيه عشرون صورة وهي بيع الطلع بمثله وبالستة بعده وبيع الإغريض بمثله وبالأربعة بعده وبيع البلح الصغير بمثله وبالأربعة بعده وبيع الكبير بمثله والثلاثة بعده وبيع البسر بمثله والاثنين بعده وبيع الرطب بمثله وبالتمر وبيع التمر بالتمر والجائز من هذه أربع وعشرون صورة وهي بيع كل بمثله بشرط المماثلة والمناجزة في الأربعة الأخيرة ، وأما في الثلاثة الأول فالجواز ، ولو مع التفاضل ، ولو مع عدم المناجزة وبيع الطلع بكل واحد من الستة بعده وبيع الإغريض بكل واحد من الخمسة بعده وبيع البلح الصغير بكل واحد من الأربع بعده ، ولو متفاضلا ، ولو لأجل إن كان البيع على شرط الجذاذ أو مجذوذا ، وأما على التبقية في شجره حتى يراد لأكله فيمنع كما يمنع بيع التمر برطب أو ببسر أو بكبير بلح ، وكذا يمنع بيع كبير البلح برطب لا ببسر ; لأنهما كشيء واحد ، وكذا يمنع البسر بالرطب على أي حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا فصور المنع خمسة




الخدمات العلمية