على المعروف ، والعذب جنس والمالح جنس وفائدة اختلاف الجنسية أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة بخلاف الجنس الواحد ( ويجوز ) بيعه ( بطعام لأجل ) ، وكذا بيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد لا إلى أجل إن كان المعجل الأقل ; لأنه سلف جر منفعة كأن كان المعجل الأكثر على ظاهرها ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنعه ( وماء ) عذب أو مالح ليس بربوي بل ولا طعام