الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وماء ) عذب أو مالح ليس بربوي بل ولا طعام على المعروف ، والعذب جنس والمالح جنس وفائدة اختلاف الجنسية أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة بخلاف الجنس الواحد ( ويجوز ) بيعه ( بطعام لأجل ) ، وكذا بيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد لا إلى أجل إن كان المعجل الأقل ; لأنه سلف جر منفعة كأن كان المعجل الأكثر على ظاهرها ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنعه

التالي السابق


( قوله : على المعروف ) أي وإلا لمنع بيعه بطعام لأجل واللازم باطل ( قوله : والعذب جنس ) المراد به كل ما يشرب ، ولو عند الضرورة والمراد بالملح ما لا يشرب أصلا ، ولو عند الضرورة ا هـ عدوي ( قوله : أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة ) أي حينئذ فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومناجزة أو لأجل أما الأول فلأنهما جنسان ، وأما الثاني فلأنه ليس بطعام حتى يدخله ربا النساء وحيث كانا جنسين كان ذلك سلما ( قوله : بخلاف الجنس الواحد ) أي ، فإنه يجوز بيع بعضه ببعض ، ولو متفاضلا إذا كان يدا بيد ولا يجوز متفاضلا إذا كان لأجل ; لأن سلم الشيء في نفسه سلف جر نفعا وهو واضح إن كان المعجل إنما هو القليل ، وأما إن كان المعجل الكثير فظاهر المدونة منعه أيضا ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا وجه لمنعه




الخدمات العلمية