( ومشوي ) بمثله ( وقديد ) بمثله ، واعلم أن اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نيء فبيع كل واحد بمثله جائز كالنيء بكل واحد إن كان بأبزار كما تقدم وإلا منع مع المشوي والقديد مطلقا ; لأنه رطب بيابس ومع المطبوخ متفاضلا فقط ، وأما المشوي والقديد والمطبوخ فلا يجوز بيع واحد منها بواحد من باقيها إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيهما ، ولو متماثلا ، فإن كان الناقل بأحدهما فقط جاز ، ولو متفاضلا


