( واعتبر ) من صنف واحد ربوي فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري ، وظاهر كلامهم ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر ، فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق وقولنا في بيع خبز ، وأما في القرض فيكفي العدد ; لأنهم لا يقصدون المبايعة بذلك بل المعروف ونقل عن الدقيق ) أي قدره ( في ) بيع ( خبز بمثله لا بأس أن يتسلف الجيران فيما بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله ( كعجين ) بيع ( بحنطة أو ) ب ( دقيق ) فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين تحريا من الجانبين في الأولى ومن العجين في الثانية إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي وإلا جاز من غير تحر ابن شعبان