( واعتبرت ( بمعيار الشرع ) فما ورد عنه في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن وهذا مما يضعف القول باعتبار الوزن في المسألة قبلها وما ورد عنه في شيء أنه يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل فلا يجوز المماثلة ) المطلوبة في الربويات ولا نقد بنقد كيلا ( وإلا ) يرد عن الشرع معيار معين في شيء من الأشياء ( فبالعادة ) العامة كاللحم ، فإنه يوزن في كل بلد أو الخاصة كالسمن واللبن والزيت والعسل ، فإنه يختلف باختلاف البلاد فيعمل في كل محل بعادته ( فإن عسر الوزن ) فيما هو معياره لسفر أو بادية ( جاز التحري ) [ ص: 54 ] ( إن لم يقدر على تحريه ) بأن عجز عن التحري ( لكثرته ) وهذا فاسد إذ عند العجز لا يتأتى الجواز فالصواب إن لم يتعذر التحري لكثرة أو يزيد لا قبل إن ، والأخصر أن يقول : إن أمكن وخص التحري بعسر الوزن ; لأن الكيل والعدد لا يعسران لجواز الكيل بغير المكيال المعهود ثم تقييده بالعسر هو قول الأكثر وفي بيع قمح بقمح وزنا ابن عرفة والمدونة أنه يجوز التحري في الموزون ، وإن لم يعسر الوزن