( أو ) أجنبي أي بما يحكم به فلان أي جعلا العقد بتا ، والثمن [ ص: 56 ] موكول على حكمه ( أو ) على ( رضاه ) أي رضا من ذكر ، والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع للإلزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكما بكذا وأنا رضيت بكذا ( أو توليتك ) أيها البائع ( سلعة ) لغيرك بما اشتريتها به ( لم يذكرها ) المولى ولا غيره لمن ولاه ( أو ) لم يذكر ( ثمنها ) وقوله ( بإلزام ) راجع لما بعد الكاف ، فإن كان على الخيار صح في الجميع . والسكوت كالإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار ; لأنها معروف . بيعها ( على حكمه ) أي العاقد من بائع أو مشتر ( أو ) على ( حكم غيره )