( وكملامسة الثوب أو منابذته ) ، فإنه فاسد للنهي عن ذلك أما فهو أن يبيعه الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه ، أو بليل ولو مقمرا ولا يتأمله بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه ، فالمفاعلة على غير بابها والمنابذة أن تبيعه ثوبك بثوبه وتنبذه إليه وينبذه إليك بلا تأمل منكما على الإلزام فالمفاعلة هنا على بابها ومثله في المنع ما لو باعه بدراهم ونبذه له ( فيلزم ) فيهما ، فإن كان بخيار جاز بيع الملامسة