( وكبيعتين ) جعلها باعتبار تبدد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة ) أي عقد واحد وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل ) ويختار بعد ذلك ، فإن وقع لا على الإلزام وقال المشتري : اشتريت بكذا فلا منع ( أو ) يبيع بإلزام ( سلعتين ) أي إحداهما ( مختلفتين ) جنسا كثوب ودابة أو صنفا كرداء وكساء للجهل في المثمن إن اتحد الثمن أو فيه وفي الثمن إن اختلف ( إلا ) إن كان اختلافهما ( بجودة ورداءة ) فقط مع اتفاقها فيما عداها فيجوز بيع إحداهما على اللزوم بثمن واحد ; لأن الغالب الدخول على الأجود ( وإن اختلفت قيمتهما ) الواو للحال ، ولو حذفه لكان أحسن ومحل الجواز إن كان الاختلاف بالجودة والرداءة مع اتحاد الثمن في غير طعام بيعتين