ولما كانت العلة المذكورة وهي عد المختار منتقلا موجودة فيمن أشار إلى جوازه بقوله ( إلا باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها فيجوز إما لأن المستثنى مبقى أو ; لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار ثم ينتقل ولا بد أن يكون ثمر المستثنى قدر ثلث الثمر كيلا أو أقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته على المعتمد . البائع يستثني خمسا من جنانه ) المثمر المبيع على أن يختارها منه