الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت العلة المذكورة وهي عد المختار منتقلا موجودة فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها أشار إلى جوازه بقوله ( إلا البائع يستثني خمسا من جنانه ) المثمر المبيع على أن يختارها منه فيجوز إما لأن المستثنى مبقى أو ; لأن البائع يعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار ثم ينتقل ولا بد أن يكون ثمر المستثنى قدر ثلث الثمر كيلا أو أقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته على المعتمد .

التالي السابق


( قوله : موجودة ) أي ظاهرا فلا ينافي جوابيه الآتيين بقوله إما لأن المستثنى مبقى إلخ ثم إن العبارة لا تخلو عن حذف ، والأصل ولما كانت العلة المذكورة موجودة في من باع إلخ مع أنه جائز أشار لجوازه بقوله إلخ ( قوله : يستثنى خمسا إلخ ) أي بأن يقول أبيعك هذا البستان المثمر بمائة إلا خمس نخلات أختارها منه وأعينها على حدة فالمستثنى هنا الثمرة مع الأصول ; لأن الكلام هنا في الطعام مع غيره وحينئذ ينتفي التكرار مع قوله سابقا وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ; لأن المبيع هناك الثمرة فقط ( قوله : إما لأن المستثنى مبقى ) أي لا مشترى ، وقوله : أو لأن إلخ أي أو أنه مشترى لكن لما كان البائع يعلم جيد حائطه إلخ ( قوله : ثمر المستثنى ) أي ثمر النخل المستثنى ( قوله : قدر ثلث الثمر ) أي الذي في البستان ( قوله : أو أقل ) أي سواء زاد عدد المستثنى منه على خمس نخلات أو نقص أو كان قدرها ( قوله : ولا ينظر لعدد النخل ) أي المستثنى فلا يقال : إنه لا بد من كونه خمس نخلات كما هو ظاهر المصنف ولا يقال : إن عدد النخل المستثنى أو قيمته لا بد أن يكون ثلث عدد نخل البستان أو ثلث قيمة نخله




الخدمات العلمية