فإن تحققت المغلوبية في أحد الطرفين جاز كما أشار له بقوله ( وجاز ) المجهول بمثله أو بالمعلوم ( إن كثر أحدهما ) أي العوضين كثرة بينة تنتفي معها المغالبة ( في غير ربوي ) أي فيما لا ربا فضل فيه فيشمل ما يدخله ربا نساء فقط كالفواكه وما لا يدخله ربا أصلا كقطن وحديد لكن بشرط المناجزة في الطعام كما تقدم في قوله وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء ، وأما الربوي فلا يجوز للتفاضل في الجنس الواحد وقوله من جنسه ، فإن اختلف الجنس جاز كما لا يخفى .


