( وكتفريق أم ) أي والدة ، ولو كافرة غير حربية أو مجنونة ( فقط ) لا أب ولا جدة ( من ولدها ) [ ص: 64 ] وأن من زنى ( وإن ) حصل التفريق ( بقسمه ) في ميراث أو غيره فإذا ورث جماعة الأمة وولدها لم يجز لهم قسمتها ، ولو بالقرعة وإن اشترطوا عدم التفرقة لافتراقهما في الملك ( أو بيع أحدهما ) الأم أو الوالد ( لعبد سيد الآخر ) ، ولو غير مأذون لاحتمال أن يعتقه سيده ولا يستثنى ماله ( ما لم يثغر ) أي مدة عدم نبات بدل رواضعه بعد سقوطها إثغارا ( معتادا ) ، فإن تعجل الإثغار فلا تفريق ( وصدقت المسبية ) مع ولدها في دعواها الأمومة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف إلا لقرينة على كذبها ( ولا توارث ) بينهما لاحتمال كذبها ولا توارث مع شك أما هي فلا ترثه قطعا ، وأما هو فكذلك إن كان لها وارث ثابت النسب يأخذ جميع المال ويجري هنا وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار ، فإن لم يكن لها وارث على الوجه المذكور ورثها ومنع التفرقة بين الأم وولدها ( ما لم ترض ) بذلك ; لأنه حق لها ، فإن رضيت طائعة غير مخدوعة جاز على المشهور ، والراجح أن منع التفريق خاص بالعاقل حتى يستغني عن أمه بالرعي وعليه فلو فرق بينهما بالبيع لم يفسخ فليس كتفريق العاقل ( وفسخ ) العقد المتضمن للتفرقة إذا كان عقد معاوضة ( إن لم يجمعاهما في ملك ) واحد بأن ، فإن جمعاهما صح البيع ومحل الفسخ أيضا حيث لم يفت المبيع وإلا لم يفسخ وجبرا على جمعهما في حوز ، وأما إجارة أحدهما أو رهنه فلا يوجب الفسخ [ ص: 65 ] وجبرا على جمعهما في حوز واحد أيضا ( وهل ) التفرقة الحاصلة ( بغير عوض ) كهبة أحدهما أو التصدق به أو الوصية به أو هبتهما لشخصين ( كذلك ) أي لا بد من جمعهما في ملك ببيع أو غيره ولا يفسخ ; لأن ما حصل بلا عوض لا فسخ فيه اتفاقا فالتشبيه غير تام ( أو يكتفي ) في جمعهما ( بحوز ) ; لأن السيد لما ابتدأ بالمعروف علم أنه لم يقصد ضررا فناسب التخفيف عنه ( كالعتق ) لأحدهما ، فإنه يكفي جمعهما في حوز اتفاقا لعدم قصد الضرر فقوله ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف والراجح منهما الأول أبى مبتاع الأم أن يشتري الولد أو عكسه